Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fi Idhahi Qawa'idil Fiqh · Pengarang: محمد صدقي آل بورنو

Baca halaman 379

  1. القسم الثاني: المقاصد:
  2. القاعدة الكلية الكبرى السادسة "إعمال الكلام أولى من إهماله"
  3. النوع الثاني: القواعد الكلية غير الكبرى
  4. القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة: "يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا" أو "الآمر لا يضمن بالأمر"
  5. استثناءات

الآمر، إلا إذا قال الآمر: (احفر باباً في حائطي هذا، أو كان ساكناً في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر) .

استثناءات:

استثنى من هذه القاعدة مسائل:

إذا كان الآمر سلطاناً فإن أمره إكراه.

إذا كان الآمر أباً فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره، فالأب الآمر ضامن، أو غير الأب إذا كان المأمور صبياً.

إذا كان الآمر سيداً والمأمور عبداً، فالضمان على السيد.

والضابط لذلك: أن كل ما لا يصح في الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر.

Rujukan halaman ini: الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية، ص 379 (SanadKitab #8379, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.