Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 11

  1. المبحث الأول: اليمين
  2. المطلب الثاني: مشروعية اليمين -حكمها- شروطها
  3. ثالثاً: ركن اليمين القضائية وشروطها

ثانياً: كراهة الإكثار من اليمين:

الأصل عدم الإكثار من اليمين، لقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ. . .﴾ (¬١) قيل: أراد به ترك الحلف. أي: لا تحلفوا. وقيلَ وهو الأصحَ: أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا (¬٢).

ويكره الإفراط في الحلف بالله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَاّفٍ مَهِينٍ﴾ (¬٣) وهذا ذم له يقتضي كراهة فعله، فإن لم يخرج إلى حد الإفراط فليس بمكروه إلا أن يقترن به ما يوجب كراهته (¬٤).

ثالثاً: ركن اليمين القضائية وشروطها:

اشترط الفقهاء بالاتفاق على ستة شروط في اليمين القضائية وهي:

١ - أن يكون الحالف مكلفاً (بالغاً، عاقلا، مختاراً) فلا يحلف الصبي والمجنون ولا تعتبر يمين النائم والمستكره.

٢ - أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي فإن كان مقراً فلا حاجة للحلف.

٣ - أن يطلب الخصم اليمين من القاضي أو يوجهها القاضي إلى الحالف.

٤ - أن تكون اليمين شخصية فلا تقبل اليمين بالنيابة لصلتها بذمة الحالف ودينه فلا يحلف الوكيل أو ولي القاصر ويوقف الأمر حتى يبلغ.

٥ - أن لا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود والقصاص.

٦ - أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها، فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز الإقرار بها، فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأنه لا يصح إقرارهم على الغير (¬٥).

وركنها: - اللفظ المستعمل فيها. (¬٦)

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 11 (SanadKitab #85, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.