٣) الحلف باللات والعزى:
في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. . . " (¬١).
٤) الحلف بالبراءة من الإسلام:
في سنن النسائي وأبي داود عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال: وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً" (¬٢).
٥) الحلف بملة غير ملة الإسلام:
في البخاري عن ثابت بن الضحاك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال. . . " (¬٣).
وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف على يمين فهو كما حلف، إن قال هو يهودي فهو يهودي، وإن قال هو نصراني فهو نصراني، وإن قال هو بريء من الإسلام فهو بريء من الإسلام" (¬٤).
٦) الحلف بالأمانة
في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن بريده عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف بالأمانة فليس منا" (¬٥).
- وفي مسند أحمد بلفظ: "ليس منا من حلف بالأمانة" (¬٦).