٧) الحلف بالكعبة.
في سنن الترمذي من حديث ابن عمر ﵄ أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" (¬١).
وسمع أمير المؤمنين عمر ﵁ ابن الزبير يحلف بالكعبة فقال له: لو أعلم أنك فكرت فيها قبل أن تحلف لعاقبتك، احلف بالله فأثم أو ابرر (¬٢).
وفي سنن النسائي من حديث عبدالله بن يسار عن قتيلة بنت صيفي ﵄ أن يهودياً أتى النبي ﷺ فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت" (¬٣).
وفي رواية لها: "من حلف فليحلف برب الكعبة" (¬٤).
وفي حديث أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ﷺ ثم إن النبي ﷺ قال لأبي: آبنك هذا؟ قال أبي: ورب الكعبة قال حقاً قال: أشهد به. قال: فتبسم رسول الله ضاحكاً" (¬٥).