المطلب الأول: أحكام تتعلق بالحلف
يتعلق بالحلف أحكام كثيرة مِنها ما يلي: ـ
١ - لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته:
لقوله ﷺ: "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت" (¬١)، وفي رواية: "من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله" (¬٢)، وكانت يمين النبي ﷺ " لا ومقلب القلوب" (¬٣)، "لا ومصرف القلوب" (¬٤).
وفي حديث ابن عباس ــ ﵄ قال: كان النبي ﷺ يقول: "أعوذ بعزتك " (¬٥)
٢ - يحرم الحلف بغير الله:
لقوله ﷺ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله. . " (¬٦).
ولقوله ﷺ: "من حلف بغير الله كفر أو أشرك" (¬٧).
ولقوله ﷺ: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك" (¬٨).
٣ - يحرم الحلف بالله كذباً:
وقد ذمّه الله تعالى في قوله: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (¬٩)، ولقوله ﷺ: "من حلف يميناً فاجرة يقتطع بها مال امرئٍ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان" (¬١٠).
وقال ﷺ: "إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض، وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك فَيُرَدُ عليه: " لا يعلم ذلك من حلف بي كاذباً" (¬١١).