٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقاً:
لقوله ﷺ: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" (¬١).
ولقوله ﷺ: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (¬٢).
٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه:
لحديث ابن عمر- ﵄ قال: سمع النبي ﷺ رجلاً يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (¬٣).
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" (¬٤).
٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها:
قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .﴾ (¬٥) والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله ﷺ: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" (¬٦).
٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين:
لقوله ﷺ: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" (¬٧).
٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه:
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله ﷺ قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (¬٨).
وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (¬٩).