Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 40

  1. المبحث الثالث: أحكام اليمين
  2. المطلب الثالث: أحكام عامة
  3. أولاً: الحلف بالحرام
  4. (ب) أقوال الفُقهاء وأدلتهم فيه

المطلب الثالث: أحكام عامة

الحلف بالحرام ـ الحلف بالطلاق ــ الحلف باليمين الزبيرية

أولاً: الحلف بالحرام:

(أ) صيغتَهَ قال الإمام ابن القيم _ رحمه الله تعالى _:

- الحف بالحرام له صيغتان: ـ

إحدهما: إن فَعلتُ كذا فأنت عليَّ حرام، أو ما أحل الله عليَّ حرام.

الثانية: الحرام يلزمني لا أفعل كذا" (¬١).

(ب) أقوال الفُقهاء وأدلتهم فيه: هذه المسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين والخلف من الأئمة المجتهدين حتى بلَّغها العلامةُ القُرطبي المفسر ثمانية عشر قولاً (¬٢)، قال الحافظ وزاد غيره عليها (¬٣)، وقد تكلم على هذه المسألة الإمام ابن القيم كلاماً طويلاً أوصلها إلى خمسة عشر قولاً أصولاً تفرعت إلى عشرين مذهباً (¬٤). أقربها ما يلي: ـ

- القول الأول: أنُّه لغو وباطل لا يترتب عليه شيء.

قال ابن القيم: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ﵄ وبه قال الشعبي ومسروق وربيعة وأبو سلمة بن عبدالرحمن وعطاء وداود وجميع أهل الظاهر، وأكثر أصحاب الحديث وهو أحد قولي المالكية اختاره أصبغ بن الفرج (¬٥).

- استدلالاتهم: استدلوا بقوله تعالى: (وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هََذَا حَلالٌ وَهََذَا حَرَامٌ. . .) [سورة: النحل - الآية: ١١٦].

قالوا: فما لم يحرمه الله فليس لأحد أن يحرمه ولا أن يصير بتحريمه حراماً (¬٦).

وقد قال الله لنبيه (¬٧). " (. . . . لِمَ تُحَرّمُ مَآ أَحَلّ اللهُ لَكَ. . .) [سورة التحريم - الآية: ١].

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 40 (SanadKitab #85, hlm. urut 40)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.