Lewati ke konten

Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 39

  1. المبحث الثالث: أحكام اليمين
  2. المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالحالف
  3. ١١ - من حلف فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت

ولقوله سبحانه: ﴿لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ. .﴾ (¬١).

ولقوله ﷺ: "إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست- أو حدَّثت- به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلَّم" (¬٢).

١٠ - من حلف مكرهاً فلا إثم عليه ولا تلزمه الكفارة:

لقوله تعالى: ﴿إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ. . .﴾ (¬٣).

عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٤).

١١ - من حلف فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت:

عن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ: "إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت" (¬٥).

وعن حذيفة بن اليمان ﵁ أن رجلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب. فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون وتقولون: ما شاء الله وشاء محمد وذكر ذلك للنبي ﷺ فقال ﷺ: "أما والله إن كنت لأعرفها لكم، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد" (¬٦).

Rujukan halaman ini: واحفظوا أيمانكم، ص 39 (SanadKitab #85, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.