Kitab: Wa Ahfazhu Aymanakum
Bab dan daftar isi:
المطلب الثاني: أحكام تتعلق بالحالف
- ١ - لا يحلف إلا على ما تأكد منه
- ٢ - لا يحلف على أن لا يغفر الله لفلان
- ٣ - من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه ويأت الذي هو خير
- ٤ - من حلف ألَاّ يفعل أمراً من المعروف فلا يتعلل باليمين وليكفر عن يمينه
- ٥ - لا يجوز الإصرار على اليمين إذا تأذى بها أهل الحالف
- ٦ - من حلف على ما لا يملك أو على معصية أو في قطيعة رحم فلا يمين له وعليه الكفارة
- ٧ - من حلف وهو غضبان لزمته اليمين وعليه الكفارة
- ٨ - من حلف فاستثنى في يمينه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِث ولا كفارة عليه
- ٩ - من حلف ناسياً فلا كفارة عليه
- ١٠ - من حلف مكرهاً فلا إثم عليه ولا تلزمه الكفارة
- ١١ - من حلف فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت