وقال ﷺ: ". . ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له". ... وقال أيضاً "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين "
وفي حديث مالك الجُشمي ﵁ قال: قلت يا رسول الله: يأتيني ابنُ عمٍ فأحلف أن لا أُعطيه ولا أصِلَهُ قال: "كفر عن يمينك" (¬١).
٧ - من حلف وهو غضبان لزمته اليمين وعليه الكفارة:
عن أبي موسى الأشعري ﵁ قال أتيتُ رسول الله ﷺ في نفرٍ من الأشعريين فوافقتهُ وهو غضبان فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا ثم قال. . . والله إن شاء الله لا أحلفُ على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيتُ الذي هو خيرٌ وتحللتها" (¬٢).
قال القاضي عياض: "وفي الحديث دليل على لزوم يمين الغضب" (¬٣).
٨ - من حلف فاستثنى في يمينه فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حَنِث ولا كفارة عليه:
لحديث ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف فاستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حَنِث" (¬٤) وفي رواية "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث" (¬٥).
ولحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى" (¬٦).
قال القاضي عياض: "أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً" (¬٧).
٩ - من حلف ناسياً فلا كفارة عليه:
لقوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. .﴾ (¬٨).