Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 75

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

فإذن: يستحب للمسلم أن يغدو إليها بحيث يدرك خطبتها وصلاتها، وأما أن يستحب له ذلك بعد صلاة الصبح فإنه يحتاج إلى دليل.

وأما ما ثبت عن ابن عمر فليس فيه أنه بعد الصلاة مباشرة بل كان يغدو إليها من المسجد ويحتمل أن يكون هذا بعد ذكره وطلوع الشمس فيكون خروجه من المسجد إلى المصلى.

قال: (وتأخر إمام إلى وقت الصلاة)

فالإمام لا يستحب له أن يبكر كما يبكر المأمومون، بل المستحب له أن يتأخر فيكون ذهابه إلى المصلى بحيث يكون الوقت المستحب لإقامته للصلاة.

ودليل ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: (كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول ما يبدأ به الصلاة) (١) أي يذهب فيقيمها.

قال: (على أحسن هيئة) .

فيسن أن يكون الخروج على أحسن هيئة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر المتقدم في رواية عنه: أن عمر قال للنبي ﷺ: (ابتع هذه فالبسها للعيد والوفد) (٢) ؛ ولأن الجمعة عيد وهذا عيد فكان المستحب لهما جميعاً التزين باللباس والطيب.

وثبت عن ابن عمر من فعله بإسناد جيد عند البيهقي: (أنه كان يلبس في العيد أحسن ثيابه)

قال الإمام مالك: " سمعت أهل العلم يستحبون الزينة والطيب في كل عيد " أي في عيد الفطر وعيد الأضحى وفي الجمعة.

قال: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 75 (SanadKitab #852, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.