Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 76

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

لأن هذه الثياب فيها أثر العبادة والنسك فاستحب له أن يغدو إلى المسجد بها.

واستثنى بعض الحنابلة الإمام الأعظم، ومثله إمام الصلاة؛ لأنه منظور إليه، فاستُحب ألا يغدو بثياب اعتكافه بل يلبس أحسن ثيابه ويتطيب.

- وقال بعض الحنابلة: بل المعتكف كغيره في اللباس من الزينة والطيب، وهو قول القاضي من الحنابلة – وهو القول الراجح – فإنه لا دليل يدل على استحباب ذلك.

والأصل هو استحباب التزين والتطيب في العيد وهذا عام للمعتكف وغيره.

قال: (ومن شرطها: استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام)

أي من شرط العيد:

" استيطان " كما تقدم توضيحه في الكلام على صلاة الجمعة.

" وعدد الجمعة " ذلك لأن النبي ﷺ لم يصح عنه أنه كان يقيم العيد في السفر بل كان لا يقيمها في السفر ولا خلفاؤه من بعده، فدل ذلك على أن العيد يشترط فيها الاستيطان وعدد الجمعة كما يشترط ذلك في الجمعة.

ولأن الجمعة عيد فاشترط في العيد ما اشترط في الجمعة، وقد تقدم أن العيد يجزئ عن الجمعة فكان القياس ظاهراً حينئذ، فإن الجمعة عيد وتجزئ عن العيد وكذلك العيد يجزئ عنها، فكان القياس بينهما ظاهر وواضح، ولأن النبي ﷺ لم يصل العيد في سفره ولا خلفاؤه الراشدون من بعده.

وقد تقدم البحث في مسألة العدد في باب الجمعة فكذلك العيد.

" لا إذن إمام " فلا يشترط أن يأذن الإمام، قياساً على الجمعة فهذه فريضة الله على عباده – وقد تقدم أنها عند الحنابلة فرض كفاية وأن الراجح أنها فرض عين. فهي فرض من فرائض الله فلم يكن للإمام أن يتطرق بعدم الإذن فكان حكم الله فوق حكمه، فلا يرجع إلى إذن الإمام أو عدمه.

قال: (ويسن أن يرجع من طريق آخر)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 76 (SanadKitab #852, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.