Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 181

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

ودليل مشروعيتها ما ثبت في البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: (صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة) (١) ، وفي النسائي: (لتعلموا أنها سنة وحق) (٢) وفي النسائي – أيضاً: (أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة) (٣) .

وينبغي – كما قال النووي – أن تكون هذه السورة خفيفة؛ لأن المقام يقتضي التخفيف من التعجل بالميت بدفنه، فإن قرأ سورة فهو حسن لثبوت ذلك عن ابن عباس ورفعه ذلك إلى النبي ﷺ، فإن اكتفى بالفاتحة فكذلك.

قال: (ويصلي على النبي ﷺ في الثانية كالتشهد)

وقد ثبت في النسائي بإسناد صحيح عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف قال: (من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثاً ثم يسلم في الآخرة) (٤) .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 181 (SanadKitab #852, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.