Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 187

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

ودليل ذلك: ما رواه الدارقطني بإسناد حسن ورواه الحاكم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ: (صلى على جنازة فكبر عليها أربعاً وسلم تسليمة واحدة) (١) .

وهو مذهب أكثر الصحابة بل لا يعلم – لمن سيأتي ذكرهم – مخالف من الصحابة، قال الحاكم: " وبه صحت الرواية عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة، وأنهم كلهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة " (٢) ووافقه الذهبي.

وروى غالب هذه الآثار مسندة البيهقي في سننه (٣) – وهو آثار لا يعلم لها مخالف صريح من الصحابة.

- وقال الشافعية: يستحب أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره.

واستدلوا بما روى البيهقي في سننه بإسناد حسن عن ابن مسعود قال: (ثلاث خلال كان النبي ﷺ يفعلهن، تركهن الناس: إحداهن: التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة) (٤) وهذا الأثر محتمل، فيحتمل أن يكون مراده أنه يجهر بالسلام فيجهر بالتسليم كما يجهر بالتسليم في الصلاة.

ويحتمل أن يكون المراد أصل السلام أي أنه كان يسلم وأن الناس قد تركوا السلام في صلاة الجنازة.

أو أن المراد: أنه كان يقول: السلام عليكم ورحمة الله.

ويحتمل أن يكون يسلم عن يمينه وشماله.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 187 (SanadKitab #852, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.