Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 194

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

إلا ما روى الطحاوي بإسناد حسن: (أن عبد الله بن الزبير قال: صلى النبي ﷺ على حمزة فكبر عليه تسعاً) (١) لكن الحديث تقدم أنه منكر – كما أنكره الشافعي وابن القيم وغيرهما فالحديث منكر لأن النبي ﷺ لم يصل على حمزة بل دفنه كسائر الشهداء كما في المتفق عليه.

وهناك أثر ثابت عن ابن مسعود رواه ابن حزم بإسناد صحيح أنه قال: (كبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد) (٢) لما ذكر له أن أهل الشام من أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً.

والذي يقتضيه هذا الأثر أنه لو زاد على السبع فإنه لا بأس بذلك ونحن ليس عندنا في الزيادة على الخمس إلا أثر علي وهذا أثر عن ابن مسعود فيه أن التكبير للجنائز ليس له وقت ولا عدد فلو كبر تسعاً أو عشراً فلا بأس لكن المستحب له أن يكبر أربعاً أو خمساً وإن زاد على ذلك فلا يتجاوز السبع فإن ذلك هو صريح فعل النبي ﷺ إلى الخمس، وفعل أصحابه كعلي إلى السبع، لكن إن زاد على ذلك فلا حرج لقول ابن مسعود: (لا وقت ولا عدد) والله أعلم.

فعلى ذلك: السنة أن يكبر على الجنازة أربعاً، ويستحب له أحياناً أن يكبر خمساً فإن زاد ستاً أو سبعاً فلا بأس به.

قال: (والفاتحة)

الفاتحة ركن في صلاة الجنازة، لقول النبي ﷺ: (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب) (٣) وصلاة الجنازة صلاة فهذا دليل ركنيتها.

وقد ثبت في البخاري ما تقدم عن ابن عباس أنه كان: يقرأ بفاتحة الكتاب ويقول: (ليعلموا أنها سنة) (٤) وتقدم غير ما حديث عن النبي ﷺ أنه يقرأ الفاتحة.

قال: (والصلاة على النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 194 (SanadKitab #852, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.