Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 195

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

تقدم ثبوتها في صلاة الجنازة، وهنا قال: هي واجب فيها، ولم أر دليلاً صريحاً يدل على إيجابها.

والوارد عن النبي ﷺ في هذا الباب فعل، والفعل لا يدل على الوجوب كما هو مقرر في علم أصول الفقه.

ولذا قال المجد بن تيمية – في هذه المسألة كقول أهل العلم في مسألة الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة " فإذا قلنا بوجوبها في الصلاة قلنا بوجوبها في الصلاة على الجنازة، وإن قلنا باستحبابها قلنا باستحبابها في الصلاة على الجنازة " (١) .

وقد تقدم ترجيح قول جمهور العلماء في الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة وأنها ليست بواجبة فكذلك هنا، فهي ليست بواجبة بل سنة، وليس فيه إلا مجرد الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب وهو مذهب طائفة من فقهاء الحنابلة.

فالراجح: أنه لا يجب عليه أن يصلي على النبي ﷺ بل يستحب.

قال: (ودعوة للميت)

لا شك أنها ركن فهي مقصد الصلاة على الميت وقد قال النبي ﷺ: (إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء) (٢) وكان النبي ﷺ يخلص الصلاة – أي الدعاء – على الجنائز في التكبيرات الثلاث كلها.

فالدعاء للميت فرض في الصلاة على الجنازة بل هو المقصود منها، وإنما شرعت الصلاة للدعاء للميت.

قال: (والسلام)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 195 (SanadKitab #852, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.