Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 196

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

والسلام كما هو ركن في الصلاة فهو ركن في صلاة الجنازة فإنها من باب الصلاة، وفي الحديث: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) وصلاة الجنازة صلاة.

قال: (ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته) .

فإذا سلم الإمام كبر ما فاته وقضاه.

لعموم قوله ﷺ: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) (٢)

وهل هذا على وجه الإيجاب أو الاستحباب؟

قولان لأهل العلم:

فالمشهور في مذهب الحنابلة أن ذلك على وجه الاستحباب، فلو فاته شيء فسلم مع الإمام فلا بأس ويجزئه ذلك.

واستدلوا: بما رواه ابن أبي شيبة أن ابن عمر: (وكان لا يقضي ما فاته من التكبير) (٣) فيه محمد بن إسحاق وقد عنعن، فالحديث ضعيف.

والمشهور عند جمهور الفقهاء أنه يجب ذلك، ولا يجزئه إلا أن يكبرها؛ للحديث المتقدم: (فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) .

والصحيح مذهب الجمهور وأنه يجب عليه أن يقضي التكبيرات الفوائت لعموم الحديث.

فإذن يشرع أن يأتي بما فاته اتفاقاً، لكن هل يجب ذلك؟

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 196 (SanadKitab #852, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.