Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 8, halaman 210

  1. كتاب الصلاة من باب صلاة الجمعة إلى آخر الجنائز

ودليل ذلك – أي استحباب اللحد وأفضليته على الشق – ما ثبت في مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: (الحدو إلي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً كما صنع بالنبي ﷺ (١) .

وعند الأربعة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (اللحد لنا والشقة لغيرنا) (٢) ، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث جرير بن عبد الله، فالحديث حسن.

لكن الشق جائز بإجماع العلماء كما حكى ذلك النووي، ومما يدل على جوازه ما ثبت في ابن ماجه من حديث أنس قال: (لما توفى النبي ﷺ كان في المدينة رجل يَلْحَد وآخر يُضَرِّح " أي يشق " فقال أصحاب النبي ﷺ نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه [فأرسِل إليهما] فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي ﷺ (٣) .

وهو ثابت – أيضاً – في ابن ماجه من حديث عائشة، والحديث حسن.

ففيه أنه كان في المدينة رجل يضرح أي يشق، فدل على أن ذلك جائز وهذا بالإجماع.

بل قد يكون الشق أفضل فيما إذا كانت الأرض رخوة تنهار فإن الشق يكون أفضل.

وصورة الشق: أن يكون هذا الموضع الذي يشق في الأرض للميت في وسط القبر ويكون الجانبان مرتفعين ويوضع الميت في هذا الشق ثم يبنى عليه في اللبن بناءً.

والمستحب أن يوضع على شقه الأيمن كما يفعل النائم وذلك بلا نزاع كما قال ذلك صاحب الإنصاف، وأن يوجه إلى القبلة لما ثبت في أبي داود أن النبي ﷺ قال في الكعبة: (قبلتكم أحياءً وأمواتاً) (٤) وهو حديث حسن.

قال: (ويقول مُدْخِلُهُ: بسم الله وعلى ملة رسول الله)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 8، ص 210 (SanadKitab #852, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.