Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 280

  1. كتاب المناسك

لحديث عائشة المتقدم: (أمرنا النبي ﷺ أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة)

قال: (يذبح يوم سابعه)

استحباباً لحديث سمرة الذي رواه الخمسة وقد تقدم وفيه: (تذبح يوم سابعه) فإن ذبحها قبل سابعه أجزأت عند جمهور العلماء ولم يجزئ عند المالكية.

أما جمهور العلماء فاستدلوا: بقوله ﷺ: (كل غلام مرتهن بعقيقته) وحيث كان كذلك فإنها إن ذبحت قبل السابع فإنه يفك رهنه كما يفك الرهن بإعطاء الحق قبل أوانه.

وقالوا: قوله ﷺ: (تذبح يوم سابعه) للاستحباب بدليل ما صحَّ مما سيأتي من السنة من جواز ذبحها بعد ذلك في اليوم الرابع عشر وفي اليوم الواحد والعشرين، فإذا ثبت هذا – وسيأتي – فإن هذا يدل على أن قوله ﷺ: (تذبح يوم سابعه) أنه للاستحباب، ثم إن ذبحها قبل سابعه يحصل به المقصود.

وأما المالكية فقد استدلوا: بقوله ﷺ: (تذبح يوم سابعه) قالوا: فقد وقت النبي ﷺ للنسيكة يوم السابع فلا يجوز أن يقدم عليه كسائر المواقيت.

والأظهر ما ذهب إليه الجمهور، لما تقدم، فإن قوله: (تذبح يوم سابعه) للاستحباب بدليل جواز ذبحها بعد يوم السابع ولأن المعنى يقتضي ذلك فالمقصود يحصل بذبحها في اليوم الرابع أو في اليوم الثالث أو في اليوم الأول.

لقوله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته) والرهن يفك متى دفع الحق وإن كان ذلك قبل أجله وأوانه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 280 (SanadKitab #852, hlm. urut 1917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.