Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 11, halaman 281

  1. كتاب المناسك

ويستحب في اليوم السابع: أن يحلق رأسه وأن يلطخ رأسه بزعفران وأن يتصدق بوزن شعره من فضة – هذا إن كان غلاماً ذكراً – ففي المسند بإسناد جيد عن أبي رافع قال: (لما ولد الحسن قالت فاطمة للنبي ﷺ: أعق عنه؟ قال: لا " وذلك لأن النبي ﷺ أحب أن يعق عنه كما تقدم " ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة) والحديث في الغلام.

وأيضاً قوله ﷺ: (كل غلام رهينة بعقيقته) وقال: (ويحلق) ولأن النساء يكره في حقهن الحلق – وهذا هو المشهور عند الحنابلة وأن الحلق واللطخ بالزعفران بعد الحلق، والتصدق بوزن شعره من الفضة – أنه مختص بالذكور دون الإناث، وهو ظاهر الأحاديث الواردة في هذا الباب.

وأما التسمية فقد تقدم حديث سمرة وفيه: (ويسمى) وأن ذلك في اليوم السابع، وهذا مذهب بعض الحنابلة.

قالوا: يستحب أن تكون التسمية في اليوم السابع.

- وذهب بعض الحنابلة إلى أن المستحب في التسمية أن تكون حين ولادته.

واستدلوا: بما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال: (ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم)

ولما ثبت عن أنس بن مالك: (أنه ذهب بابن لأبي طلحة حين ولد إلى النبي ﷺ فحنكه بتمر وسماه عبد الله)

وثبت أيضاً في الصحيحين أن النبي ﷺ: (سمى المنذر بن الأسود المنذر حين ولد) وهذه أحاديث متفق عليها دلت على أن التسمية مشروعة حين الولادة، وكلا الأمرين جائز لكن الأظهر هو استحباب التسمية عند ولادته لأن الأحاديث الواردة فيه أصح، فإن سمي يوم سابعه فلا بأس.

قال: (فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 11، ص 281 (SanadKitab #852, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.