Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وهل يقاس على مس الذكر مس الدبر أي حلقة الدبر؟

قال الحنابلة: نعم – وسيأتي ذكرها – والدليل قوله صلي الله عليه وسلم: (من مس فرجه) ، والفرج يدخل فيه القبل والدبر خلافاً لمذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد لعموم الحديث المتقدم.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس التاسع والعشرون

(يوم الاثنين: ٢١ / ١١ / ١٤١٤ هـ)

قال المؤلف ﵀: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها)

هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة وأن من مس امرأة بشهوة فإن وضوءه ينتقض بذلك.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً﴾ (١) الآية.

قالوا: والملامسة هنا هي حقيقة المس، فإذا مس المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوؤه.

وقد دلت السنة على أن مطلق المس غير المصحوب بشهوة أنه لا ينقض الوضوء، دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: (كنت أنام بين يدي النبي ﷺ وكانت رجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضتها) (٢) وفي رواية للنسائي: (مسني برجله) (٣)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 62 (SanadKitab #852, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.