Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 19, halaman 14

  1. كتاب الفرائض

ولذا فعمر بن الخطاب ﵁ لما وجد هذا الوارث الآخر سوى الوالدين أعطاها ثلث الباقي فأعطاه حقه وجعل الباقي كأنه تركة تامة فقد انفردا بها فأعطى الأم ثلث الباقي فحينئذ خرجت هذه المسألة عن الآية المتقدمة، فقوله تعالى: [وورثه أبواه فلأمه الثلث] وهنا لم ينفردا بالإرث بل دخل معهما وارث آخر فأعطى عمر ﵁ هذا الوارث حقه وانفرد الأبوان بالتركة فأعطى الأم الثلث أي من الباقي.

ـ وخالف ابن عباس ﵄ كما في البيهقي وغيره ـ مستدلا بهذه الآية فأعطى الأم الثلث مطلقا.

الراجح:

والصحيح خلاف هذا لأن الآية لا تفيد إلا أخذ الثلث حيث انفردا. ولمخالفة هذا لقاعدة الفرائض كما تقدم.

الخلاصة:

إذن الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث أو وجد جمع من الإخوة.

وتأخذ الثلث بثلاثة شروط عدمية:

عدم الفرع الوارث.

عدم الجمع من الإخوة.

أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.

ـ فصل ـ

هذا الفصل في إرث الجدة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب ـ وإن علون أمومة ـ السدس [

دلت السنة على إرث الجدة كما عند الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ﵄ أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس. والحديث حسن بشواهده.

وفي سنن أبي داود بإسناد لابأس به أن النبي ﷺ أعطى الجدة السدس إن لم يكن دونها أم.

والجدة التي ترث في المشهور من المذهب هي:

أم الأم وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأم، وأم أم الأم وهكذا.

أم الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم الأب،وأم أم الأب. وهكذا.

أم أب الأب وإن علت بمحض الإناث؛ أي أم أب الأب، وأم أم أب الأب. وهكذا.

وعليه: فأم أب أب الأب لاترث في المشهور من الحنابلة. وذلك لأنها لم تدلِ بالأب ولا بأب الأب ولا بالأم.

الأدلة:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 19، ص 14 (SanadKitab #852, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.