Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 19, halaman 15

  1. كتاب الفرائض

واستدلوا بما روى أبو داود من حديث إبراهيم النخعي أن النبي ﷺ أعطى ثلاث جدات؛ جدتين من جهة الأب، وجدتين من جهة الأم.

فالجدتان اللتان من جهة الأب هما: أم الأب، وأم أب الأب.

والتي من جهة الأم هي: أم الأم.

القول الثاني ـ في الوارث من الجدات:

وقال الشافعية والحنفية: بل الجدات يرثن مطلقا ـ ولو كانت أم أب أب أب أب الأب. وإن كان هناك من الآباء أكثر من الاثنين، أي وإن كان بينها وبين الميت ثلاث آباء أو أربعة. وهذا مع ندرته لكنه قد يقع.

فالقاعدة عندهم: أن الجدة التي لاترث هي كل جدة سبقت بذكر مسبوق بأنثى، فهذه هي التي لاترث.كأم أب الأم، فإنها لاترث لأنها مسبوقة بذكر مسبوق بأنثى. وأما سواها ـ وهن من لم يكن بينهن وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى ـ فإنها ترث.

وهذ هو الراجح.

المناقشة:

أما الحديث الذي استدل به أهل القول الأول فهو حديث مرسل والمرسل من أقسام الحديث الضعيف.

وأما الأحاديث الأخرى فهي أحاديث عامة في إعطاء النبي ﷺ الجدة السدس.

فالصحيح: أن كل أنثى من الأصول لم تسبق بذكر مسبوق بأنثى فإنه وارثة لعموم الأدلة.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] فإن تحاذين فبينهنّ [

أي إذا أصبحن بدرجة واحدة كأن تجتمع أم الأم وأم الأب فإنهما تشتركان في السدس. فيكون بينهما بالسوية. وهذا باتفاق الصحابة ﵃.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] ومن قربت فلها وحدها [

مثال:

إذا اجتمع في مسألة أم الأم وأم أم الأم فإن السدس يكون للقربى منهما وهي أم الأم.

مثال آخر:

إذا اجتمع في مسألة: أم الأم، وأم أب الأب: (فالسدس يكون لأم الأم.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى:] وترث أم الأب والجد معهما كمع العم [

المسألة هنا هي: هل تحجب الأب أمه أم لا؟

إذا اجتمع في مسألة: جدة وأب. والجدة هي أم الأب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 19، ص 15 (SanadKitab #852, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.