Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

إذن: النية شرط من شروط الغسل، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه. وإذا نوى أن يمس المصحف أو يقرأ القرآن – على القول باشتراط الطهارة من الجنابة –. أو اغتسل بنية دخول المسجد – على القول بعدم جواز دخول الجنب – فإن هذه النية تجزئ عنه.

أما إذا اغتسل بنية غسل الجمعة أو غسل عرفات أو غير ذلك من الاغتسال المستحبة فلا يجزئ عنه على الصحيح، ويجزئ على المذهب كما تقدم في الوضوء.

إذن: ما تقدم من نية الحدث الأصغر كذلك هي نفس الأحكام المترتبة على النية بالحدث الأصغر (١) .

قوله: (ثم يسمي) : إذن التسمية ركن فيه قياساً – كما تقدم على الوضوء – (تراجع الشيخ عن ركنية التسمية في الوضوء إلى استحبابها، فكذلك الغسل) (٢) .

(ويعم بدنه بالغسل مرة)

لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال - من حديث عمران بن حصين – لمن أجنب: (اذهب فأفرغه عليك) (٣) فهذا الحديث يدل على أن الواجب عليه في الغسل أن يعم بدنه أي يعم بشرته وأصول الشعر ونحو ذلك وكل أعضاء بدنه أن يعمها بالغسل.

وهل يدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق أم لا؟

قولان لأهل العلم:

فذهب الحنابلة والأحناف: إلى فرضية المضمضة والاستنشاق، فلو غسل بدنه ولم يتمضمض ولم يستنشق فإن غسله ليس بمجزئ.

وذهب الشافعية والمالكية: إلى أجزائه دون المضمضة والاستنشاق.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 120 (SanadKitab #852, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.