Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 151

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وكما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: " في النفس من هذا شيء "؛ ذلك لأن هذا ليس من الصعيد الطيب، فإن هذا ثوب أو فراش أو حصر أو نحو ذلك وليس من الصعيد الطيب الذي أمرنا الله بالتيمم به.

قوله: (طهور) :

لا نجس، لقوله تعالى: ﴿صعيداً طيباً﴾ ، أما الصعيد النجس فلا يجوز التيمم به، فيشترط أن يكون الصعيد طيباً أي طهوراً ليس بنجس.

قوله: (غير محترق)

فإن كان محترقاً كما يكون في الخزف ونحوه من إحراق التراب، فإنه لا يجزئ التيمم به، ذلك لأن هذا التراب قد تغير بسبب إحراقه بالنار، فلم يبق كهيئته السابق.

وقيل بجوازه – كما ذكر ذلك صاحب الإنصاف –.

والأظهر ما ذكره الحنابلة من أنه لا يجزئ أن يتيمم به لتغير مسماه، فقد تغير مسماه من تراب إلى خزف أو نحو ذلك، إلا إذا كان قد احترق احتراقاً لا يغير مسماه فإنه يجزئ أن يتيمم به.

قوله: (وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة بينهما في حدث أصغر)

قوله: " كوعيه " هو العظم الناتئ المقابل للإبهام أي إلى الرسغ.

فعليه أن يمسح كفيه، ولا يشرع له أن يمسح العضد أو الذراع، وإنما يكتفي بمسح اليدين إلى الرسغ (الكوع) .

قوله: (مسح وجهه) : أي كل وجهه، ويستثنى من ذلك الفم والأنف.

وقد تقدم أن الراجح أن الفم والأنف ليسا من الوجه.

وأما الحنابلة فذكروا دليل استثنائهم: تقذر الفم والأنف بذلك.

والدليل الواضح أن الفم والأنف - أي داخل الفم والأنف - ليس من الوجه، أما الظاهر فيجب أن يمسحه.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 151 (SanadKitab #852, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.