Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 152

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

إذن: يمسح وجهه ويديه إلى كوعيه لقوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ (١) واليد إذا أطلقت في كتاب الله فإنها تقيد إلى الرسغ، كما قال تعالى في السارق والسارقة: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ (٢) وكان ذلك إلى الرسغ وهذه هي القاعدة الشرعية وأن اليد إذا أطلقت في الأدلة الشرعية فإنها تقيد إلى الرسغ كما قرر هذا أهل العلم. وهنا كذلك، وقد ورد في السنة ما يدل عليه وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر أن النبي ﷺ قال: (إنما يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ومسح الشمال باليمين وظاهر كفيه ووجهه) (٣) فعلى ذلك إنما يمسح في التيمم اليدين إلى الرسغ دون بقية اليد.

ومن فروضه – أيضاً – التسمية عند فقهاء الحنابلة – كما تقدم عند الكلام على فرضية التسمية عند الوضوء.

قوله: (وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر)

أما الحدث الأكبر فلا يجب فيه هذا.

إذن: يجب الترتيب والموالاة في الحدث الأصغر، أما التيمم عن الحدث الأكبر فلا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. أما عدم وجوب الترتيب: فقالوا: لأن التيمم فرع عن الغسل ولا يجب في الغسل الترتيب.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 152 (SanadKitab #852, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.