Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 196

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

إذ العلة عند جماهير العلماء من تحريم الميتة والحكم بنجاستها هو الدم وهذا ليس له دم سائل.

وقد دل على ذلك ما في البخاري أن النبي ﷺ قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء) (١) وهذا يدل على أن كل ما ليس له نفس سائلة فإن له هذا الحكم وأنه لا ينجس الإناء وأن ميته طاهر، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء.

والحمد لله رب العالمين.

الدرس الثاني والأربعون

(يوم الأربعاء: ٢٨ / ١٢ / ١٤١٤ هـ)

قال المؤلف ﵀: (وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه – إلى أن قال – طاهر)

هذا في حكم بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه وأنها طاهرة.

وما يؤكل لحمه: كبهيمة الأنعام وغيرها مما هو من المطعومات فإن بوله وروثه وريقه ومنيه طاهر.

فإن بوله وروثه طاهران وكذلك من باب أولى منيه وريقه ودمعه ومخاطه وغير ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 196 (SanadKitab #852, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.