ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: (قدم ناس من عُكل أو عُرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي ﷺ أن يشربوا من أبوال الصدقة وألبانها) (١) أي أبوال الإبل وألبانها ولو كانت نجسة لما أمرهم النبي ﷺ أن يشربوا منها، لأنها نجسة والنجس محرم أن يطعم لقوله تعالى ﴿قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (٢) فالأنجاس لا يجوز أن تطعم ولو كان ذلك للتداوي بها.
فإن الدواء لا يكون لأمة محمد بما حرم الله عليها كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ – في صحيح مسلم وغيره (٣) – ولم يأمرهم النبي ﷺ أن يغسلوا أفواههم ولا أوانيهم فدل ذلك على أنها طاهرة.
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 197 (SanadKitab #852, hlm. urut 373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.