Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 206

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

فعلى ذلك سباع البهائم والطير كل هذه طاهرة سواء كانت كالهرة فما دون أو كانت أعظم منها خلقة فكلها طاهرة.

وقياس الحمار الأهلي على الهرة أولى من قياس ما دونه في الخلقة لكونه من الطوافين، فكونه يقاس أولى من أن يقاس

ما دون الهرة في الخلقة لأن العلة منضبطة فيه وليست منضبطة فيما دون الهرة لكونها قد لا تكون من الطوافين علينا.

إذن: الراجح: أن كل الحيوانات طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاسته كالكلب والخنزير.

وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية.

مسألة:

حكم المذي والودي:

أما المذي: فإنه نجس اتفاقاً لقوله ﷺ في المتفق عليه قال: (يغسل ذكره ويتوضأ) (١) .

واعلم أن الواجب عند جمهور العلماء الغسل لا النضح وأن النضح لا يجزئ بل يجب أن يغسل ما أصاب ثوبه من المذي غسلاً لا نضحاً.

وعن الإمام أحمد رواية اختارها شيخ الإسلام وهي جواز النضح وإجزاؤه.

لما ثبت في مسلم أن النبي ﷺ قال: (توضأ وانضح فرجك) (٢) .

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 206 (SanadKitab #852, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.