Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الطهارة من باب المسح على الخفين إلى النهاية

وبما ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث سهل بن حنيف: أنه سأل النبي ﷺ وقال: (فكيف بما أصاب الثوب منه) فقال النبي ﷺ: (إنما يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح منه ما أصاب ثوبك منه) (١) .

فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أنه يجزئ النضح أي الرش وغمر الماء كما تقدم في نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.

ويجب غسل الذكر والأنثين لما ثبت في أبي داود أن النبي ﷺ قال: (يغسل ذكره وأنثييه) (٢)

وأما الودي: فقد أجمع أهل العلم على نجاسته.

فعلى ذلك: يجب غسله لأن الأصل في النجاسات هو الغسل، فعلى ذلك يجب أن يغسل وليس في حكم المذي في جواز النضح بل يجب غسله لأن هذا هو الأصل في إزالة النجاسات وأن النضح لا يجزئ إلا ما دل الدليل عليه، وليس هناك دليل، فعلى ذلك يجب الغسل ولا يجزئ فيه النضح وهو ليس بمعنى المذي.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 2، ص 207 (SanadKitab #852, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.