Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 3

  1. كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

وقد أجمع العلماء على أنها فرض على المكلفين.

والمكلف هو: البالغ العاقل – ذكر كان أو أنثى حراً كان وعبداً (١) –.

قال: (إلا حائضاً ونفساء)

فلا تجب الصلاة عليهما أداءً ولا قضاءً.

فلا يحل الصلاة للحائض – كما تقدم – أن تصلي أو تصوم، كما قال النبي ﷺ: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) (٢)

وكذلك: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للحائض ولا النفساء الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 3، ص 3 (SanadKitab #852, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.