Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 3, halaman 4

  1. كتاب الصلاةمن المقدمة إلى نهاية الأذان

كما أنهم أجمعوا على أنها لا تقضي – كما في حديث عائشة: (كان يصيبنا ذلك على عهد النبي ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) (١)

قال: (ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه)

قوله (أو نحوه) كأن يشرب دواءً مباحاً فيزيل عقله مثلاً.

قوله (بنوم) اتفاقاً، فيجب عليه القضاء، لقوله ﷺ: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) (٢)

قوله: (أو إغماء) فالمغمى عليه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات كأن يكون أغمي عليه عن صلاة أو صلاتين أو يوم أو يومين فيجب عليه القضاء.

قالوا: قياساً على النائم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 3، ص 4 (SanadKitab #852, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.