Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة

وقد ثبت عند الأربعة إلا ابن ماجه عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ: (كان يصليها – يعني العشاء – لسقوط القمر لثالثة) (١) وهذا يكون بعد غياب الشفق بوقت يسير قد لا يتجاوز ربع أو ثلث ساعة.

وقد ثبت في الصحيحين عن جابر قال: (وأما العشاء فأحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤوا أخّر) (٢)

قال: (ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس)

أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس لحديث ابن عمرو: (ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) (٣) وهذا بإجماع أهل العلم.

قال: (وتعجيلها أفضل)

لما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: (كان النبي ﷺ يصلي الصبح بغلس) (٤) أي في شدة الظلام.

وثبت في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي قال: (وأما الصبح فكان النبي ﷺ ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة) (٥)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 4، ص 20 (SanadKitab #852, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.