وقد ثبت عند الأربعة إلا ابن ماجه عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ: (كان يصليها – يعني العشاء – لسقوط القمر لثالثة) (١) وهذا يكون بعد غياب الشفق بوقت يسير قد لا يتجاوز ربع أو ثلث ساعة.
وقد ثبت في الصحيحين عن جابر قال: (وأما العشاء فأحياناً وأحياناً إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤوا أخّر) (٢)
قال: (ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس)
أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس لحديث ابن عمرو: (ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس) (٣) وهذا بإجماع أهل العلم.
قال: (وتعجيلها أفضل)
لما ثبت في الصحيحين عن جابر قال: (كان النبي ﷺ يصلي الصبح بغلس) (٤) أي في شدة الظلام.
وثبت في الصحيحين عن أبي برزة الأسلمي قال: (وأما الصبح فكان النبي ﷺ ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة) (٥)
Rujukan halaman ini:شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 4، ص 20 (SanadKitab #852, hlm. urut 535)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.