وثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ: نهى عن المياثر الحمر " (١) .
والمياثر هي السروج التي يركب عليها، فهذا يدل على أن الجلوس على شيء من الفرش الحمراء أنه محرم وأن النبي ﷺ نهى عن ذلك.
" والمزعفر للرجال ": المزعفر: هو الثوب الذي قد صبغ بالزعفران.
ودليل النهي عنه: ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ: (نهى أن يتزعفر الرجل) (٢)
* وهل هذا التحريم للونه وهو الصفرة أو أن ذلك لرائحته؟