Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: حمد الحمد

Baca Juz 4, halaman 80

  1. كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة

الأظهر أن التحريم ليس للونه بل لرائحته، ودليل ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وأصله في الصحيحين والحديث إسناده صحيح: أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلأ ثيابه منها، فقيل له: لم تصبغ بالصفرة؟ فقال: (إني رأيت النبي ﷺ يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته) (١)

فهنا كان النبي ﷺ يصبغ بالصفرة، وهذا دال على جواز ذلك ما لم تكن الصفرة عن زعفران فإنه يكون محرم للنهي المتقدم.

والحنابلة يرون الكراهية، والحديث ظاهر التحريم وهو مذهب الأحناف والشافعية وهو القول الراجح وأنه محرم لظاهر النهي.

فلا يجوز له أن يلبس ثوباً مزعفراً، أما إذا كان الثوب أصفراً من غير زعفران فإنه جائز لا حرج فيه.

والحمد لله رب العالمين

الدرس السادس والستون

(يوم الأحد: ٧ / ٣ / ١٤١٥هـ)

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومنها اجتناب النجاسات)

ومنها: أي من شروط الصلاة.

فاجتناب النجاسات في الثوب والبدن والبقعة من شروط الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - حمد الحمد، ج 4، ص 80 (SanadKitab #852, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.