Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 3, halaman 713

  1. ٤١ - أبواب الحرث والمزارعة
  2. (١ - باب فضل الزرع والغرس. . .) إلخ

٤١ - أبواب الحرث والمزارعة

قد تقدم الكلام مبسوطًا في مقدمة "اللامع" (¬١) على مناسبة الترتيب بين الكتب والأبواب، فارجع إليه لو شئت، وتقدم فيه أيضًا أن للمزارعة مماثلة تامة بالوكالة، بل كأنها من أنواعها، فإن المزارع في تصرفاته بمنزلة الوكيل عن رب الأرض، انتهى.

وفي "الهداية" (¬٢): المزارعة لغةً: مفاعلة من الزرع، وفي الشريعة: هي عقد على الزرع ببعض الخارج، وزاد في "الدر المختار" (¬٣): وأركانها أربعة: أرض، وبذر، وعمل، وبقر، ثم قال: ولا تصح عند الإمام؛ لأنها كقفيز الطحان، وعندهما تصح، وبه يفتى للحاجة، وقياسًا على المضاربة، بشروط ثمانية، ثم بسطها، وبسط الكلام عليه في "الأوجز" (¬٤).

وفي "الهداية" (¬٥): وقالا: جائزة لما روي: "أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر أو زرع" إلى آخر ما قال، وقال العيني (¬٦): الزراعة هي الحرث، انتهى.

(١ - باب فضل الزرع والغرس. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٧): لا شك أن الآية تدل على إباحة الزرع من جهة الامتنان به، والحديث يدل على فضله بالقيد الذي ذكره المصنف، وقال ابن المنيِّر: أشار البخاري على إباحة الزرع، وأن من نهى عنه كما ورد عن

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 3، ص 713 (SanadKitab #853, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.