Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 1, halaman 177

  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل في بيان التراجم
  3. الفائدة الثالثة في تفاصيل الأصول من الأصول المذكورة في كلام الشراح أو المشايخ المذكورين، أو من كلامهم في الشروح أو الدروس من غير ما ذكر سابقا، أو مما كان خاطري أبا عذره
  4. ٤٠ - الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار

صلاة الجماعة"، إذ قال (¬١): أطلق الوجوب، وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يُشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، انتهى.

وهذا اللفظ - أي: تعيين المراد بالوجوب - عنده غرضي ههنا بذكر كلامه، وإلَّا فقد تقدم كلامه في الخامس عشر لأصل آخر.

وقال الكرماني (¬٢) في "باب هل يتتبع المؤذن فاه. . ." إلخ في قول البخاري: "ويُذْكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه"، وكان ابن عمر لا يجعل: ميل البخاري إلى عدم الجعل؛ لأن التعليق الأول ذكره بصيغة التمريض، والثاني بصيغة التصحيح، انتهى.

وسيأتي قول الكرماني هذا في الأصل الخامس والأربعين لغرض آخر.

وهكذا قال العيني (¬٣): يعني ذكر الأول بصيغة التمريض، والثاني بصيغة التصحيح، فكان ميله إليه.

وقال الحافظ في "باب كيف الإشعار للميت"، وقال الحسن. . . إلخ: وبقول الحسن قال زفر. وكأن المصنف أشار بذلك إلى موافقة قول زفر (¬٤)، انتهى.

وقال الحافظ (¬٥): عادة البخاري في موضع الاختلاف مهما صدَّر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره، انتهى.

والفرق بين هذا الأصل وبين الأصول التي ذكرت في الأصل الخامس عشر واضح لا يخفى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 1، ص 177 (SanadKitab #853, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.