Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 134

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. (٣٢ - باب ما قيل في العمرى والرقبى. . .) إلخ

إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرَّح باشتراط ذلك، وذهب الجمهور إلى صحة العمرى، انتهى.

وفي "البذل" (¬١): قال الخطابي (¬٢) في العمرى: إذا اتصل به القبض كان تمليكًا لرقبته، وإذا ملكها في حال حياته، وجاز له التصرف فيها، ملكها بعده وارثه الذي يرث أملاكه، وهذا قول الشافعي وقول أصحاب الرأي، وحكي عن مالك أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جحلها عمرى له فهي له مدة عمره، ولا تورث، وإن جعلها له ولعقبه بعده كانت منفعته ميراثًا لأهله، انتهى.

قال النووي (¬٣): قال أحمد: تصح العمرى المطلقة دون الموقتة، انتهى.

وأما الرقبى فقد قال الحافظ (¬٤): منعها مالك وأبو حنيفة ومحمد، ووافق أبو يوسف الجمهور، انتهى.

قلت: وبالجواز قال الشافعي وأحمد، قاله العيني (¬٥) وغيره.

قال صاحب "الهداية" (¬٦): الرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمد ومالك، وقال أبو يوسف: جائزة؛ لأن قوله: "داري لك" تمليك، وقوله: "رقبى" شرط فاسد كالعمرى، ولهما أنه ﵊ أجاز العمرى وردّ الرقبى، ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك، واللفظ من المراقبة؛ كأنه يراقب موته، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل؛ فإذا لم تصح تكون عارية عندهما؛ لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به.

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه - رضي الله تعالى

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 134 (SanadKitab #853, hlm. urut 1795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.