Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 4, halaman 135

  1. ٥١ - كتاب الهبة
  2. (٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس. . .) إلخ

عنه -: قد اختلف فيه أئمتنا الثلاثة، فمن جوَّزها أراد بالرقبى الهبة، بشرط أن ترجع إلى الواهب لو مات الموهوب له قبله، ومن أبطلها فسرها بتعليق التمليك على الموت السابق من أيهما؛ كأن يقول: "إن مت قبلي فهو لي، وإن مت قبلك فهو لك"، وهو باطل لا محالة؛ لأن تعليق التمليك على شرط هو على خطر الوجود قمار، فكان الخلاف لفظيًّا مبنيًا على اختلاف التفسير، انتهى من "البذل" (¬١).

ثم لا يخفى عليك ما قال الحافظ وغيره: إن المصنف ﵀ ترجم بالرقبى ولم يذكر إلا الحديثين الواردين في العمرى، وكأنه يرى أنهما متحدا المعنى وهو قول الجمهور، انتهى.

(٣٣ - باب من استعار من الناس الفرس. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٢): زاد أبو ذر عن مشايخه: "والدابة"، وزاد عن الكشميهني "وغيرها"، وذكر بعض الشرَّاح ممن أدركناه قبل الباب "كتاب العارية" ولم أره في شيء من النسخ ولا الشروح، والبخاري أضاف العارية إلى الهبة لأنها هبة المنافع، انتهى.

قال العيني (¬٣): وفي كتاب صاحب "التوضيح": ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، "كتاب العارية"، وغالب النسخ هذا ليس بموجود فيه، وهذه النسخة أولى لأن العادة أن تتوج الأبواب بالكتاب، والعارية بتشديد الياء وتخفيفها، وتجمع على عواري، وفيها لغة ثالثة: عارة، وقيل: عارات بالألف مأخوذة من عار إذا ذهب وجاء، وقيل: مشتقة من التعاور، وهو: التناوب، قال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، وفي الشرع: هي تمليك المنفعة بلا عوض. . .، إلى آخر ما فيه من الاختلاف في تفسيرها.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 4، ص 135 (SanadKitab #853, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.