وقال القسطلاني (¬١) في وجه المطابقة: إنه وإن لم يكن سفر غزو لكن سفر الغزو مقيس عليه، انتهى.
(١٢٤ - باب حمل الزاد على الرقاب)
أي: عند تعذر حمله على الدواب، قاله الحافظ (¬٢)، والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري أشار بهذه الترجمة إلى قلة الزاد لئلَّا يحتاج إلى الحمولات ولا يشتغل بحفظها فافهم.
(١٢٥ - باب إرداف المرأة خلف أخيها)
قال العلامة العيني (¬٣): أي: جواز إرداف المرأة خلف أخيها، يقال: أردفته إردافًا: إذا أركبته معك. والردف، بكسر الراء: المرتدف: وهو الذي يركب خلف الراكب، انتهى.
كتب الشيخ في "اللامع" (¬٤): إنما أورده ههنا لأن مثل هذه الأمور والحاجات كثيرًا ما تعرو في السفر لا سيما الجهاد، فبيّن بذلك جوازه، وكذلك كثير من الأبواب الموردة ههنا من هذا القبيل، انتهى.
(١٢٦ - باب الارتداف في الغزو والحج. . .) إلخ
أي: في سفرة الغزاة وسفرة الحج. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، ويقاس الغزو على الحج، انتهى من "العيني" (¬٥).
(١٢٧ - باب الردف على الحمار)
كتب الشيخ في "اللامع" (¬٦) يعني بذلك أنه لا بأس فيه إذا لم يكن الحمار يثقل عليه ذلك ويربو على قدر طاقته، انتهى.