Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 619

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. (٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. . .) إلخ

هذا الباب التعريف بأن كل من أمسك امرأته لأجل الإرث منها طمعًا أن تموت لا يحل له ذلك بنص القرآن، انتهى.

قوله: (كَرْهًا وكُرْهًا واحدٌ)، قال الحافظ (¬١): أي: بفتح أوله وبضمه بمعنى واحد، وهذا قول الأكثر، وقيل: بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك عليه غيرك، انتهى.

(٦ - باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. . .) إلخ

قوله: (غفور رحيم) أي: لهن، وقد قُرِئ في الشاذ: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ﴾ لهن ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٣٣]، وهي قراءة ابن مسعود وغيره، ونسبت أيضًا لابن عباس، والمحفوظ عنه تفسيره بذلك، وكذا عن جماعة غيره، وجوز بعض المعربين أن يكون التقدير "لهم" أي: لمن وقع منه الإكراه، لكن إذا تاب، وضعف هذا القول كما في "الفتح" (¬٢).

وأما حكم مسألة الباب عند الفقهاء فما في "الأوجز" (¬٣) عن ابن قدامة (¬٤): لا حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم، منهم عمر ﵁ والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفًا، وذلك لقول رسول الله ﷺ: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، انتهى.

وقال العلامة العيني (¬٥) تحت حديث الباب: ولم يذكر البخاري حكم إِكراه الرجل على الزنا، فذهب الجمهور إلى أنه لا حدّ عليه، وقال مالك وجماعة: عليه الحد لأنه لا تنتشر الآلة إلا بلذة، وسواء أكرهه سلطان أو غيره، وعن أبي حنيفة: لا يحد إن أكرهه سلطان، وخالفه أبو يوسف

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 619 (SanadKitab #853, hlm. urut 3606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.