Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 6, halaman 620

  1. ٨٩ - كتاب الإكراه
  2. (٧ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه)

ومحمد رحمهما الله تعالى، ومطابقة الحديث الثاني بالترجمة ظاهرة من حيث إنه كما لا ملامة عليها في الخلوة معه إكراهًا، فكذلك المستكرهة في الزنا لا حدّ عليها، قاله الكرماني وصاحب "التوضيح" (¬١).

قال العيني: والأقرب أن يقال: وجه المطابقة من حيث إنه أكره إبراهيم ﵇ على إرسالها إليه، انتهى.

قلت: ليس هذا بأقرب، بل هو أبعد؛ لأن الترجمة الاستكراه على الزنا اللَّهم إلا أن يقال: إن الإكراه على إبراهيم ﵇ على إرسالها إليه إنما كان للزنا، وفي "تقرير المكي" (¬٢): قوله: "قام إليها" وفيه الترجمة لأنها لما خلت مع الجبار خلوة صحيحة ولم تأثم لكونها مكرهة، فكذلك المرأة المكرهة لا حد عليها، انتهى.

والحاصل: أن قيام الجبار إليها إنما كان لإرادة الزنا بالإكراه لكن الله ﷿ عصمها برحمته وفضله.

(٧ - باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه)

وقد صرّح المصنف بجواب المسألة بقوله: "يذب عنه الظالم. . ." إلخ، والمسألة خلافية.

قال الحافظ: (¬٣) قال ابن بطال: ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه، وقال الكوفيون: يحنث لأنه كان له أن يورِّيَ، فلما ترك التورية صار قاصدًا لليمين فيحنث، وأجاب الجمهور بأنه إذا أكره على اليمين فنيَّته مخالفة لقوله: "الأعمال بالنيات".

قوله: (فإن قاتل فلا قود عليه. . .) إلخ، قال ابن بطال: اختلفوا فيمن

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 6، ص 620 (SanadKitab #853, hlm. urut 3607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.