Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 786

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. (١٠٦ - باب إذا حمل جارية صغيرة. . .) إلخ

(١٠٦ - باب إذا حمل جارية صغيرة. . .) إلخ

كتب الشيخ في "اللامع" (¬١): أراد بذلك الرد على من زعم بانتقاض الطهارة بمس المرأة ولو صغيرة، ولا يلزم بذلك تسليم الانتقاض بمس الكبيرة، انتهى.

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ محتمل لكن فيه أنه يكون إذًا محله أبواب نواقض الوضوء من كتاب الطهارة، وقال ابن بطال: أراد البخاري أن حملها إذا كانت لا يضر فمرورها بين يديه لا يضر؛ لأن حملها أشد من مرورها، كذا في "الفتح" (¬٢).

وهو الأوجه عندي؛ لأن المصنف بصدد أن لا يقطع الصلاة شيء لا سيما المرأة، ولذا ذكر عدة أبواب مختلفة كلها يؤيد عدم القطع، وفي "الفيض" (¬٣) فيه مسألتان: الأولى: مسألة حمل الصبي، والثاني: مسألة ثياب الصبي، ثم بسطهما.

قال القسطلاني (¬٤): فعله ﷺ لبيان الجواز وهو جائز لنا وشرع مستمر إلى يوم الدين، وهذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد، وادعى المالكية نسخه بتحريم العمل في الصلاة إلى آخر ما بسطه، ويقابله ما قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا أن مثل هذا مكروه فيكون إما في النافلة أو إما منسوخًا إلى آخر ما بسط في "الأوجز" (¬٥)، وفيه أيضًا عن "الدر المختار": يكره حمل الطفل وما ورد نسخ بحديث "إن في الصلاة لشغلًا" وبسطه ابن عابدين وما ورد في الحديث من نسبة الرفع والوضع إليه ﷺ مجاز، وذلك لأن الصبية قد ألفته ﷺ وأنست بقربه فإذا سجد جاءت وتعلقت بأطرافه إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 786 (SanadKitab #853, hlm. urut 776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.