Lewati ke konten

Kitab: Al-Abwabu wat-Tarajim li Shahihil Bukhari · Pengarang: محمد زكريا الكاندهلوي

Baca Juz 2, halaman 787

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. (١٠٨ - باب هل يغمز الرجل امرأته. . .) إلخ

(١٠٧ - باب إذا صلى إلى فراش. . .) إلخ

قال الحافظ (¬١): أي: هل يكره أم لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة، انتهى.

قال العيني (¬٢) تحت الحديث الأول: مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة عند التأمل، ولكن اعترض فيه أنه كيف دلَّ على الترجمة التي هي كون المصلي منتهيًا إلى الفراش؛ لأنه قال: إذا صلى إلى فراش، وكلمة: "إلى" لانتهاء الغاية؟ وأجيب بأن الترجمة ليست معقودة للاعتراض، فإن المتعلق بالاعتراض قد تقدم، والذي قصده البخاري بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه، لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة، انتهى.

وتعبيره بقوله: "إلى" أعم من أن تكون بينه وبين القبلة، فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله، انتهى بزيادة من "الفتح".

وقال السندي (¬٣): كأن المصنف حمله على أن الفراش كان في حذاء المصلي أمامه لا في جانبه، لكن الحديث الثاني وهو: "وأنا إلى جنبه" لا يوافق الترجمة، والله تعالى أعلم، انتهى.

(١٠٨ - باب هل يغمز الرجل امرأته. . .) إلخ

قال الحافظ (¬٤): في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي، وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده، انتهى.

Rujukan halaman ini: الأبواب والتراجم لصحيح البخاري، ج 2، ص 787 (SanadKitab #853, hlm. urut 777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.