Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jana'iz · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 126

  1. (١٣) الصلاة على الجنازة

رواه أبو يعلى ورجاله ورجال الصحيح ".

وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الاخيرة منه، وهو النوع (الثاني) (ص ١٢٤).

٨٢ - والدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁ قال:

" شهدته وكبر على جنازة أربعا، ثم قام ساعة - يعني - يدعوا، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا: لا، قال: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا ".

أخرجه البيهقي (٤ - ٣٥) بسند صحيح.

ثم أخرجه هو (٤/ ٤٢، ٤٣) وابن ماجة (١/ ٤٥٧) والحاكم (١/ ٣٦٠) وأحمد (٤ - ٣٨٣) من طريق إبراهيم الهجري عن أبن أبي أوفي به، إلا أنه أنه رفعه إلى النبي ﷺ (، وزاد بعد قوله: إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا: ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول، ثم سلم " وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح، وابراهيم لم ينقه عليه بحجة ".

قلت: بلي، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله: قلت ضعفوا ابراهيم ".

قلت: وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في " التقريب " لين الحديث، رفع موقوفات " (١).

Rujukan halaman ini: أحكام الجنائز، ج 1، ص 126 (SanadKitab #854, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.