٨٣ - ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه، والاخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: " ثلاث خلال كان رسول الله ﷺ يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ".
أخرجه البيقهي (٤/ ٤٣) بإسناد حسن، وقال النووي (٥/ ٢٣٩): " إسناد جيد ز وفي " مجمع الزوائد " (٣/ ٣٤): " رواه الطبراني في " الكبير " ورجاله ثقات ".
وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي ﷺ كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول: " مثل التسليم في الصلاة " أي التسليمتين المعهودتين.