Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 370

  1. كتاب النكاح

قال المصنف (٢/١٦١) :

(وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق..... إلا إن كان حراً. وهو قول ابن عمر وابن عباس) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فأخرجه عبد الرزاق قي "المصنف": (٧/٢٥٤) من طريق عبيد الله وعبد الله عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال: إذا أُعْتِقَتْ عند حر فلا خيار لها.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً: (٧/٢٥١) من طريق ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵁ قال: لا تخير إلا أن تكون عند عبد.

وأخرجه بكر بن بكار في "أحاديثه": (٣٤، ٣٥) من طريق ليث عن نافع به بمعناه.

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٠) من طريق سعيد عن قتادة عن ابن المسيب وسليم بن يسار والحسن وعكرمة عن ابن عباس ﵁ قال: لا خيار لها على الحر.

وإسناده صحيح.

وأما قول ابن حزم ﵀ في "المحلى" (١٠/١٥٣-ط. المنيرية) :

(وينسب قوم ذلك إلى ابن عباس، ولا نعلم هذا عنه) . انتهى.

أي لم يقف عليه مسنداً، وفيما ذكرته زيادة علم مُقَدَّمة.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 370 (SanadKitab #8618, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.