Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 371

  1. كتاب النكاح

قال المصنف (٢/١٦٢) :

(فإن مَكَّنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها بطل خيارها ... روي عن ابن عمر وحفصة) انتهى.

أما أثر ابن عمر:

فساق متنه المصنِّف بعد هذا الموضع وخرجه العلامة الألباني في "الإرواء": (٦/٣٢١) .

وأما أثر حفصة:

فأخرجه مالك في "الموطأ": (٢/٥٦٣) وعنه الشافعي في "الأم": (٥/١٠٩، ١٢٣ - ط. بولاق) وفي "المسند": (٢٦٩، ٢٧٢) ومن طريقه البيهقي في "الكبرى": (٧/٢٢٥) وعبد الرزاق في "المصنف": (٧/٢٥١، ٢٥٢) من طريق الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة لبني عدي يقال لها زَبْرَاء أخبرته أنها كانت تحت عبد، وهي أمة يومئذ فعتقت، قالت فأرسلت إليَّ حفصة ﵂ زوج النبي ﷺ فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إنَّ أمرك بيدك ما لم يمسسك زوجك فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق. ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثاً.

وإسناده صحيح عن زبراء.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف": (٤/٢١٢) وغيره من طريق قتادة عن حفصة زوج النبي ﷺ أنها أعتقت جارية لها فقالت: إن وطئك زوجك فلا خيار لك.

وفيه انقطاع.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 371 (SanadKitab #8618, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.