Lewati ke konten

Kitab: At-Tahjil · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 478

  1. كتاب النفقات

وأما أثر ابن عباس:

فأخرجه البيهقي في "الكبرى": (٧/٤٧٤، ٤٧٥) من طريق بقية نا حبيب بن صالح حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس ﵄ إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثاً نفقة؟، فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يابن أخي، أنا معك.

وإسناده جيد.

وأخرج سعيد بن منصور في "السنن": (٣/١/٣٦٤ - ط. الأولى) ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": (٣/٧٠ - ط. الأنوار) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عباس: أنه كان يقول في المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها: أنهما لا سكنى لهما ولا نفقة، وتعتدان حيث شاءتا، ويحجان في عدتهما إن شاءتا.

والحجاج هو ابن أرطاة.

وأخرجه سعيد: (٣/١/٣٦٨) من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل.

وإسناده صحيح.

وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٤) ومن طريقه ابن حزم في "المحلى": (١٠/٢٨٣) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: تعتد المبتوتة حيث شاءت.

Rujukan halaman ini: التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، ص 478 (SanadKitab #8618, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.