وإسناده صحيح.
قال المصنف (٢/٢٧٠) :
(فلها الفسخ فوراً ومتراخياً _ يعني لمن أعسر زوجها عن النفقة_ للحوق الضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفايته، وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة) انتهى.
أما أثر عمر:
فخرجه في "الإرواء": (٧/٢٢٨) في أول كتاب النفقات.
وأما أثر علي: فينظر.
وأما أثر أبي هريرة:
فأخرجه الإمام أحمد: (٢/٢٥٢) والبخاري: (٦/١٨٩، ١٩٠-ط. عامرة) وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أفضل الصدقة ما ترك غنىً، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول".